المكافأة عن الأعمال الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. استقلالها عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما.
استبقاء القاضي في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي. أثره. أحقية القاضي في مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة قبل إحالته إلى المعاش.
استقالة القاضي لا يترتب عليها سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net